الشيخ يوسف الخراساني الحائري

346

مدارك العروة

قوله : « لكن يملك » إلخ . تملك ما اكتسبه لا يختص بقبول التوبة بل يصح التملك المزبور ولو قبل التوبة أو مع عدم قبولها وان انتقل إلى الوارث كسائر الكفار ، الا ان يشك في قابليته للتملك فيرجع إلى أصل عدم ترتب الأثر على السبب للملك ، وعموم السبب لو كان لا يحرز القابلية كما حرر في محله . قوله : « حتى قبل خروج العدة » وذلك لان الأمر بالاعتداد انما هو بالإضافة إلى غيره من الأزواج لا بالإضافة إليه ، فلا مانع من العقد عليها مطلقا كما في غيره من سائر المقامات . فتلخص ان الأحكام المذكورة في المتن لا اشكال فيها على المختار ومختار المتن ، واما على المشهور ففيها إشكال في الجملة - فتدبر جيدا . ( تتمة ) في تفسير المرتد الفطري ، والمعروف - بل ربما نفى الخلاف عنه - انه عبارة ممن انعقد وأبواه أو أحدهما مسلم ، وهو موافق لما صرح في النصوص به ، وهو كونه من ولد على الإسلام الظاهر في كونه محكوما بالإسلام حين الولادة ، كما أن الظاهر منها اعتبار تحقق الارتداد مطلقا ان يصف الإسلام بعد البلوغ ثم اختار الكفر بعده ، فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافرا لم يكن مرتدا فطريا - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 2 ) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه الا مع العلم بالمخالفة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) كفاية ما ذكر من الضروريات التي دلت عليها السيرة والنصوص المتواترة ، ولا يعتبر العلم بموافقة قلبه للسانه بل يقبل ولو مع الشك ، بل ولو علم أن المظهر شاك . واما ما في بعض الروايات مثل صحيح ابن سنان في